مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

328

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الكتاب نقلته من نسخة إلى أخرى . سمّيت هذه المسائل بها ؛ لأنّ الأنصباء بموت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة يُنقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد يطلق على الإبطال ، ومنه نسخت الشمس الظلّ إذا أبطلته ، ولعلّ المناسبة حينئذٍ أنّ الغرض أبطل تلك القسمة ، وتعلّق غرضه بغيرها وإن اتّفق موافقة الثانية للُاولى ( « 1 » ) . والمقصود منها في الإرث أن يموت إنسان فلا تقسّم تركته ، ثمّ يموت بعض ورّاثه ، ويتعلّق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ( « 2 » ) . وطريق معرفة استخراج الفريضتين من أصل واحد يتبيّن من المواضع التالية : أ - كيفيّة قسمة الفريضتين من أصل واحد مع اتّحاد الاستحقاق والوارث ، والمقصود من اتّحاد الوارث كون وارث الميّت الثاني هو وارث الميّت الأوّل بعينه . والمقصود من اتّحاد الاستحقاق كون الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحدة ، كالبنوّة والاخوّة والزوجيّة ونحوها ( « 3 » ) . وبناءً على ذلك إن اتّحد الورثة والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة ولا يحتاج إلى عمل آخر ( « 4 » ) . مثاله : إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ، مات أحد الإخوة ، ثمّ مات الآخر ، ثمّ ماتت أخت ، ثمّ ماتت أخرى ، وبقي أخ وأخت ، فالمال بينهما أثلاثاً إن كانا من جهة الأب ، وبالسويّة إن كانا من جهة الامّ ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 424 ، 425 . القاموس المحيط 1 : 533 . وانظر : مجمع البحرين 3 : 1776 ، 1777 . المسالك 13 : 306 . كشف اللثام 9 : 548 . الرياض 12 : 682 . جواهر الكلام 39 : 352 . ( 2 ) الشرائع 4 : 60 . التحرير 5 : 96 . الدروس 2 : 386 . المسالك 13 : 306 . كشف اللثام 9 : 548 . الرياض 12 : 682 . جواهر الكلام 39 : 352 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 602 . ( 3 ) الرياض 12 : 682 ، 683 . ( 4 ) الرياض 12 : 682 . ( 5 ) الشرائع 4 : 61 . القواعد 3 : 410 . الدروس 2 : 387 . الروضة 8 : 253 . مجمع الفائدة 11 : 602 . كشف اللثام 9 : 549 . جواهر الكلام 39 : 353 . وانظر : الرياض 12 : 683 .